قال الله تعالى ، يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ فإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانت واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثلث فإن كان له اخوة " فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بعدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ) (سورة النساء (11) إذا توفى الرجل ولم يكن له ولد كم يكون نصيب الأم بالنسبة المئوية من الورث ؟
أهلا وسهلا بكم طلابنا وطالباتنا المتفوقين واصحاب الهمم العاليه
في موقعكم موقع منتج الحلول الذي يعمل جاهداً لحل جميع
الأسئلة من واجبات و اختبارات ( تحريرية ، وشفهية ) وألغاز و مسابقات الدينية و ترفيهيه لاجل امتاعكم
ونيل رضى ربي وإعجابكم ونقوم بالإجابة على السؤال التالي ونقول بسم الله :
قال الله تعالى ، يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ فإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانت واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثلث فإن كان له اخوة " فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بعدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ) (سورة النساء (11) إذا توفى الرجل ولم يكن له ولد كم يكون نصيب الأم بالنسبة المئوية من الورث ؟
الإجابة الصيحيحة النموذجية هي :
١/٣ = ٣٣.٣٣٣ %
ثلث المال إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة. وترث السدس إن كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة.